السيد محمد العاملي
89
مدارك الأحكام
فإذا فرغ من الذبح فهو مخير ، إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل . ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر .
--> ( 1 ) في ص 27 . ( 2 ) الكافي في الفقيه : 201 لكن لم يذكر تقديمه على زيارة البيت ، وإنما هو شئ ذكره العلامة كما سيأتي . ( 3 ) التذكرة 1 : 390 ، والمنتهى 2 : 765 . ( 4 ) المبسوط 1 : 376 ، والنهاية : 262 . ( 5 ) التهذيب 5 : 160 و 244 .